الفصل 145
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان شراءاتهم من المعدات والتجهيزات اللازمة لنشاطهم
بما في ذلك السيارات الإدارية بالامتيازات التالية:
ـ توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بما في ذلك الحد الأدنى القانوني
للاستخلاص حسب أدنى تعريفة وباستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة.
ـ توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات بالنسبة للمعدات والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا
لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
ـ استرجاع المعاليم الديوانية باستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة وذلك بالنسبة للمعدات
والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف العمل
بالمعاليم والأداءات إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة هذه المعدات والتجهيزات في ذلك التاريخ.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين
للأداء على القيمة المضافة تحت نظام توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات أو التي تم إرجاع
المعاليم الديوانية بعنوانها إلى دفع هذه الأداءات والمعاليم على أساس ثمن التفويت.
بما في ذلك السيارات الإدارية بالامتيازات التالية:
ـ توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بما في ذلك الحد الأدنى القانوني
للاستخلاص حسب أدنى تعريفة وباستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة.
ـ توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات بالنسبة للمعدات والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا
لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
ـ استرجاع المعاليم الديوانية باستثناء الأتاوى بعنوان الخدمات المسداة وذلك بالنسبة للمعدات
والتجهيزات التي يقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها تحت نظام توقيف العمل
بالمعاليم والأداءات إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة هذه المعدات والتجهيزات في ذلك التاريخ.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسية في المعدات والتجهيزات التي وقع اقتناؤها محليا لدى الخاضعين
للأداء على القيمة المضافة تحت نظام توقيف العمل بالأداءات على رقم المعاملات أو التي تم إرجاع
المعاليم الديوانية بعنوانها إلى دفع هذه الأداءات والمعاليم على أساس ثمن التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون