الفصل 121
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي إذا تعلّق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو لرئيس هيئة السوق
المالية إذا تعلّق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة بعد
سماع مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني، اتخاذ قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي.
ويتم المتصرف الوقتي :
.1 إما بطلب من المسيرين إذا اتضح لهم أنهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية،
.2 وإما بمبادرة من البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية بعد استشارة المهنية
لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين :
ـ إذا ثبت أن ممارسات مسدي الخدمات المعني قد تؤدي إلى عدم الوفاء في ظروف عادية بديونه أو
قد تسبب ضررا فادحا بمصالح المودعين أو المستثمرين،
ـ إذا ثبت تورط أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية
أو مسيري مسدي الخدمات المعني في عمليات غير شرعية أو عمليات تزوير،
ـ إذا كانت نسبة كفاية رأس مال مؤسسة القرض غير المقيمة المعنية أقل من 25 بالمائة من النسبة
الدنيا التي أقرها البنك المركزي التونسي أو أقل من 50 بالمائة من تلك النسبة ولم تستجب المؤسسة
بصفة مرضية في بحر شهرين لأمر البنك المركزي التونسي بتقديم برنامج إنقاذ،
ـ إذا سلطت إحدى العقوبات المبينة بالأعداد 4 و5 و6 من الفصل 128 من هذه المجلة على أعضاء
مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة لمسدي الخدمات المالية
غير المقيم أو مسيريه أو وكلائه.
ـ أو إذا ظل مسدي خدمات الاستثمار غير المقيم من غير مؤسسة القرض غير المقيمة في وضعية
لقواعد التصرف الحذر لفترة تفوق 4 أشهر.
ويحيل قرار التعيين للمتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية لتسيير مسدي الخدمات المالية غير
المقيم المعني وإدارته وتمثيله لدى الغير. ويضبط مقرر التعيين أجرة المتصرف الوق .تي
ويعلم البنك المركزي التونسي هيئة السوق المالية بقرار المتصرف الوقتي إذا كان مسدي
الخدمات المالية بنكا غير مقيم مرخص له في إسداء خدمات الاستثمار.
المالية إذا تعلّق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة بعد
سماع مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني، اتخاذ قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي.
ويتم المتصرف الوقتي :
.1 إما بطلب من المسيرين إذا اتضح لهم أنهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية،
.2 وإما بمبادرة من البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية بعد استشارة المهنية
لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين :
ـ إذا ثبت أن ممارسات مسدي الخدمات المعني قد تؤدي إلى عدم الوفاء في ظروف عادية بديونه أو
قد تسبب ضررا فادحا بمصالح المودعين أو المستثمرين،
ـ إذا ثبت تورط أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية
أو مسيري مسدي الخدمات المعني في عمليات غير شرعية أو عمليات تزوير،
ـ إذا كانت نسبة كفاية رأس مال مؤسسة القرض غير المقيمة المعنية أقل من 25 بالمائة من النسبة
الدنيا التي أقرها البنك المركزي التونسي أو أقل من 50 بالمائة من تلك النسبة ولم تستجب المؤسسة
بصفة مرضية في بحر شهرين لأمر البنك المركزي التونسي بتقديم برنامج إنقاذ،
ـ إذا سلطت إحدى العقوبات المبينة بالأعداد 4 و5 و6 من الفصل 128 من هذه المجلة على أعضاء
مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة لمسدي الخدمات المالية
غير المقيم أو مسيريه أو وكلائه.
ـ أو إذا ظل مسدي خدمات الاستثمار غير المقيم من غير مؤسسة القرض غير المقيمة في وضعية
لقواعد التصرف الحذر لفترة تفوق 4 أشهر.
ويحيل قرار التعيين للمتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية لتسيير مسدي الخدمات المالية غير
المقيم المعني وإدارته وتمثيله لدى الغير. ويضبط مقرر التعيين أجرة المتصرف الوق .تي
ويعلم البنك المركزي التونسي هيئة السوق المالية بقرار المتصرف الوقتي إذا كان مسدي
الخدمات المالية بنكا غير مقيم مرخص له في إسداء خدمات الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون