متوفر باللغة
FR
AR
يبقى مسدي الخدمات المعني طوال فترة التصفية، خاضعا حسب الحالة، لرقابة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية. ولا يمكن له القيام بغير العمليات الضرورية لتصفيته وعليه أن ينص ضمن جميع وثائقه وفي كل معاملاته مع الغير على أنه في حالة تصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون