متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إدراج أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة للتداول صلب سوق تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية أصناف شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة والصناديق المشتركة للتوظيف الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة المدرجة بهذه السوق وكذلك شروط الإدراج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون