Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين أن يحصلوا قبل الشروع في ممارسة نشاطهم بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذه المجلة.
I ـ يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على :
1 ـ برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي،
2 ـ الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط،
3 ـ صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين،سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. وتقيّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبينة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر،
4 ـ صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء،
5 ـ سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدد التوجه لفعلي لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل،
6 ـ قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفر للحرفاء حماية كافية.
7 ـ عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص.
II ـ ويمكن أن يكون الترخيص :
ـ محصورا في بعض العمليات المحددة بالموضوع الاجتماعي لطالب الترخيص،
ـ مشروطا باحترام طالب الترخيص لتعهدات صادرة عنه،
ـ مقيدا بشروط خاصة هدفها المحافظة على توازنات الهيكلة المالية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم.
III ـ وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي ولهيئة السوق المالية أو لأحدهما حسب الحالة المطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية. ويتم البت في مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه مصحوبا بالوثائق اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟