Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب إيداع موجودات صناديق لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك غير مقيم منتصب بالبلاد التونسية. كما يمكن إيداع موجودات صناديق لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر.
ويتأكد المودع لديه من:
ـ شرعية قرارات المتصرف في صندوق الخبرة؛
ـ أن المكتتب أو المقتني لأسهم أو حصص صندوق من المستثمرين على معنى الفصل 5 من هذه المجلة ؛
ـ أن المكتتب أو المقتني لأسهم أو حصص صندوق قد صرح بأنه قد تم إعلامه بأن هذه المؤسسة تخضع للأحكام المنطبقة على صناديق الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟