متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المرخص لهم أو مسيريهم أو وكلائهم أو مراقبيهم أو مستخدميهم إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون