Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تساوي 200% من مبلغ الأداء المستوجب كل شخص لم يقم بدفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. كما يعاقب على عدم إلصاق العلامة المثبتة لدفع معلوم الجولان على البلور الأمامي للعربات السيارة أو عدم الاستظهار بالجزء المقوى منها بخطية قدرها 20 دينارا . ويمكن حجز وثائق وسيلة النقل المرتكبة بشأنها المخالفة لضمان دفع الأداء والخطايا المستوجبة ويتم رفع الحجز بعد دفع المبالغ المستوجبة أو تأمينها لدى محاسب عمومي أو تقديم ضمان بنكي بشأنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟