الفصل 93
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تساوي 200% من مبلغ الأداء المستوجب كل شخص لم يقم بدفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. كما يعاقب على عدم إلصاق العلامة المثبتة لدفع معلوم الجولان على البلور الأمامي للعربات السيارة أو عدم الاستظهار بالجزء المقوى منها بخطية قدرها 20 دينارا . ويمكن حجز وثائق وسيلة النقل المرتكبة بشأنها المخالفة لضمان دفع الأداء والخطايا المستوجبة ويتم رفع الحجز بعد دفع المبالغ المستوجبة أو تأمينها لدى محاسب عمومي أو تقديم ضمان بنكي بشأنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون