Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات إثارة العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى الجمهورية لدى التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). وتتم إثارة العمومية لدى التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر (نقح هذا الفصل بالفصل 42 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وبالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات. كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ونقحت بالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). ويتم تقديم مذكرة أسباب إلى كتابة التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟