الفصل 92
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي المدفوعة بواسطة تصريح أو قام بخصم الأداء من المورد أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطايا المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من هذه المجلة (نقح هذا الفصل بالفصلين 51 و 54 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون