الفصل 103
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار كل من يخل بالواجبات المنصوص عليها بالفصول 85 و 98 و 99 وبالفقرة الأولى من الفصل 100 وبالفصلين 101 و 135 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. ويكون المخالف في هذه الحالات مسؤولا شخصيا عن دفع المعاليم والخطايا المستوجبة. ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و 1000 دينار كل من يخالف أحكام الفصلين 96 و97 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون