Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار كل من يخل بالواجبات المنصوص عليها بالفصول 85 و 98 و 99 وبالفقرة الأولى من الفصل 100 وبالفصلين 101 و 135 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. ويكون المخالف في هذه الحالات مسؤولا شخصيا عن دفع المعاليم والخطايا المستوجبة. ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و 1000 دينار كل من يخالف أحكام الفصلين 96 و97 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟