الفصل 109
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان أو الضريبة على الشركات. كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التصاريح المستوجبة للثلاث سنوات السابقة. (نقح هذا الفصل بالفصل 11 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون