Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمصالح الجباية أن تطلب إرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة. وفي صورة الطلب الكتابي يتعين على المطالب بالأداء الإجابة كتابيا في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ أو تسليم طلب مصالح الجباية ولا تؤخذ مدة التأخير في الإجابة على طلبات مصالح الجباية بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. (نقح هذا الفصل بالفصل 31 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟