Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي نقحت هذه الفقرة بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ويحتسب الأجل المذكور:
- من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب،
- من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى فائض الأداء،
- من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. - من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى مبالغ الأداء التي استخلصت في إطار قرار التوظيف الإجباري أو في إطار أو صدر في شأنه والتي تم تعديلها أو إلغاؤها. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). يترتب عن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يطبق فيها أجل مائة وعشرون يوما المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة إيقاف العمل بحق الطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من مبالغ الأداء المستوجبة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). وفي صورة عدم رد مصالح الجباية على مطلب الاسترجاع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة يمكن للمطالب بالأداء استرجاع حقه في الطرح. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ويترتب عن إرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة وكذلك في صورة إيقاف الطرح إيداع تصاريح تصحيحية تجسم ذلك. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ويتم إرجاع فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 ثم نقحت بالفصل 19 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟