الفصل 76
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 25 من هذه المجلة يسقط حق تتبع المخالفات الجزائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وبمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية . ( نقحت هذه الفقرة بالفصل 38 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013). وينقطع بالنسبة إلى المخالفات الجزائية بتبليغ محضر معاينة المخالفة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون