الفصل 125
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعلق آجال بداية من تاريخ تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل المصالحة إذا تم عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض إلى غاية رأيها فيه. ( نقح هذا الفصل بالفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون