Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية أو معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا. ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها. (أضيف هذا الفصل بمقتضى أحكام الفصل 38 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟