الفصل 18
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحيل لمصالح الجباية كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تحمل على الظن بارتكاب تحيل في المادة أو أي عمل غايته التحيل الجبائي أو التهرب من دفع الأداء سواء تعلق الأمر بقضية مدنية أو تجارية أو إجراء بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون