الفصل 128
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتركب إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري من:
- مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس. - المستشار القانوني لوزارة المالية. - موظفين اثنين بوزارة المالية لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها. - ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويتولى موظف بوزارة المالية مهام مقرر اللجنة. ويتم أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير المالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى أعضاء هذه اللجنة من الخبراء المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية. تضبط طرق عمل إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بمقتضى أمر .
- مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس. - المستشار القانوني لوزارة المالية. - موظفين اثنين بوزارة المالية لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها. - ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويتولى موظف بوزارة المالية مهام مقرر اللجنة. ويتم أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير المالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى أعضاء هذه اللجنة من الخبراء المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية. تضبط طرق عمل إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بمقتضى أمر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون