الفصل 84-2
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعاقب المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح دون مراعاة الشروط الواردة بالفصل 112 من هذه المجلة بخطية جبائية إدارية تقدر ب :
- %20 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية/
- %1 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية. (أضيف هذا الفصل بالفصل 39 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012).
- %20 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية/
- %1 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية. (أضيف هذا الفصل بالفصل 39 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون