الفصل 131
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري بمقتضى مقرر وذلك بناء على رأي إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. ويتم في هذه الحالة إعلام المطالب بالأداء بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون