Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري بمقتضى مقرر وذلك بناء على رأي إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. ويتم في هذه الحالة إعلام المطالب بالأداء بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟