Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 11 من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية. ( نقحت هذه الفقرة بالفصل 30 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010)
ويخفض الأجل إلى ستين يوما بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع المطلب وذلك شريطة أن لا يتضمن التصديق على الحسابات احترازات لها مساس بأساس الأداء. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 30 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 ). ويخفض الأجل إلى ثلاثين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من (نقحت هذه الفقرة بالفصل 31 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010):
- (ألغيت أحكام هذه المطة المتعلقة بعمليات التصدير بالفصل 10 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق - بحفز المبادرة الاقتصادية
- البيوعات بتأجيل توظيف الأداء
- خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد،
- عمليات الاستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل 3 من الاستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال(نقحت بالفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وبالفصل 17 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. - استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل تسيير برنامج التأهيل. ويخفّض الأجل بالنسبة إلى عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير نقحت هذه الفقرة بالفصل 31 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010)
ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة 11 مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة | مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أضيفت هذه الفقرة بالفصل 19 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015). وتطبق على المبالغ التي وقع إرجاعها بدون موجب خطية بنسبة 0. 5% عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الإرجاع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع هذه المبالغ أو الاعتراف بالدين أو نتائج المراجعة وذلك علاوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من هذه المجلة (نقحت نسبة الخطية بالفصل 47 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007) بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد 11 وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، والذي تم إرجاعه دون موجب. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 35 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟