الفصل 100 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و20. 000 دينار كل من يخل بأحكام الفصلين 17 و 17 مكرر من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 100 دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة نقحت هذه الفقرة بالفصل 63 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). ويمكن معاينة المخالفة مرة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية (أضيف هذا الفصل بالفصل 15 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون