Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمحاكم أن تأذن بنشر الأحكام أو القرارات التي تصدرها في المادة على أشخاص صدرت بشأنهم أحكام أو قرارات مماثلة خلال الخمس سنوات السابقة للتصريح بالحكم أو القرار أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو القرار أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له. ويتم النشر بموجب أو قرارات على نفقة المطالب بالأداء. وتعتبر أحكاما أو قرارات مماثلة:
-الأحكام والقرارات الصادرة في أساس الأداء بناء على قرار توظيف إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق أن صدر في شأنها أو قرار. -الأحكام والقرارات الصادرة في شأن مخالفات جبائية جزائية على شخص سبق أن صدر ضده أو قرار في جبائية جزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟