الفصل 106
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحاكم أن تأذن بنشر الأحكام أو القرارات التي تصدرها في المادة على أشخاص صدرت بشأنهم أحكام أو قرارات مماثلة خلال الخمس سنوات السابقة للتصريح بالحكم أو القرار أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو القرار أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له. ويتم النشر بموجب أو قرارات على نفقة المطالب بالأداء. وتعتبر أحكاما أو قرارات مماثلة:
-الأحكام والقرارات الصادرة في أساس الأداء بناء على قرار توظيف إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق أن صدر في شأنها أو قرار. -الأحكام والقرارات الصادرة في شأن مخالفات جبائية جزائية على شخص سبق أن صدر ضده أو قرار في جبائية جزائية.
-الأحكام والقرارات الصادرة في أساس الأداء بناء على قرار توظيف إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق أن صدر في شأنها أو قرار. -الأحكام والقرارات الصادرة في شأن مخالفات جبائية جزائية على شخص سبق أن صدر ضده أو قرار في جبائية جزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون