Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 250 دينارا و 10000 دينار كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب دون مراعاة أحكام الفقرة 11 من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتطبق هذه على كل تتم معاينتها وذلك بصرف النظر عن عدد الفواتير أو مذكرات الأتعاب المخالفة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وتطبق نفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كل شخص لم يصرح بـ بأسماء وعناوين مزوديه بالفواتير أو مذكرات الأتعاب لمكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفقرة 1 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وبالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017). ويعاقب بخطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حد أدنى بـ 500 دينار. ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية ويقتصر الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 23 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014). وتضاعف الخطايا المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود خلال سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟