الفصل 15
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في احتساب الأداء أو استخلاصه أو مراقبته أو في النزاعات المتعلقة به الالتزام بواجب المحافظة على السر المهني. ويجب أن تحال داخل ظروف مغلقة جميع الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء المتبادلة بين مصالح الجباية أو الموجهة من قبلها للمطالب بالأداء. لا يخول لأعوان مصالح الجباية إعطاء معلومات أو نسخ من الملفات الموجودة بحوزتهم إلا للمطالب بالأداء نفسه فيما يتعلق بوضعيته أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بدفع الأداء عوضا عنه. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019)
لا يمكن لمصالح الاستخلاص ومصالح الجباية تسليم نسخ من العقود المسجلة أو مضامين من الدفتر المخصص لإجراء التسجيل أو استخراج كشف من المنظومة الإعلامية في العقود المسجلة إلا للمتعاقدين أو خلفهم. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 86 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وبالفصل 36 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019) . يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها:
-البنك المركزي التونسي
-الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-المعهد الوطني للإحصاء
-الوكالة الفنية للنقل البري
-السجل الوطني للمؤسسات
-إدارة الملكية العقارية
-إدارة الديوانة. و يتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و 119 و 127 من هذه المجلة (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
لا يمكن لمصالح الاستخلاص ومصالح الجباية تسليم نسخ من العقود المسجلة أو مضامين من الدفتر المخصص لإجراء التسجيل أو استخراج كشف من المنظومة الإعلامية في العقود المسجلة إلا للمتعاقدين أو خلفهم. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 86 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وبالفصل 36 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019) . يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها:
-البنك المركزي التونسي
-الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-المعهد الوطني للإحصاء
-الوكالة الفنية للنقل البري
-السجل الوطني للمؤسسات
-إدارة الملكية العقارية
-إدارة الديوانة. و يتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و 119 و 127 من هذه المجلة (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون