الفصل 101
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص قام:
- بافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق أو فواتير أو مذكرات أتعاب مزورة أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصد الانتفاع بامتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب أو استرجاعه (نقحت هذه المطة بالفصل 53 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
- بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية. - بالزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو بالتنقيص في رقم المعاملات للتهرب من دفع الأداء أو المعلوم أو للانتفاع باسترجاع مبالغ الأداء أو المعلوم. وتطبق في الحالات التي يساوي أو يفوق فيها النقص أو الترفيع نسبة 30% من رقم المعاملات أو فائض الأداء المصرح به.
- بافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق أو فواتير أو مذكرات أتعاب مزورة أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصد الانتفاع بامتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب أو استرجاعه (نقحت هذه المطة بالفصل 53 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
- بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية. - بالزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو بالتنقيص في رقم المعاملات للتهرب من دفع الأداء أو المعلوم أو للانتفاع باسترجاع مبالغ الأداء أو المعلوم. وتطبق في الحالات التي يساوي أو يفوق فيها النقص أو الترفيع نسبة 30% من رقم المعاملات أو فائض الأداء المصرح به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون