الفصل 78
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الجباية إبرام بخصوص المخالفات الجزائية التي يرجع لها بالنظر معاينتها أو تتبعها قبل أن يصدر في شأنها نهائي وذلك باستثناء المخالفات المشار إليها بالفصل 102 من هذه المجلة وبالفصلين 180 و 181 من المجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون