الفصل 35 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق. غير أن الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:
تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات، عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيل. وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات، عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيل. وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون