الفصل 46
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الجباية التخفيض أو الترفيع في نتائج المراجعة وذلك لتدارك الأخطاء المادية المتعلقة بتوظيف الأداء أو في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها. ويقدم طلب التخفيض في نتائج المراجعة حسب الحالة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها نهائي. ويقدم طلب الترفيع في نتائج المراجعة للمحكمة الابتدائية المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها ابتدائي. ويتم الترفيع في نتائج المراجعة بعد صدور الحكم الابتدائي بواسطة قرار توظيف إجباري وذلك مع مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و 44 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون