الفصل 67
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع الأحكام الصادرة عن في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من هذه المجلة لدى الاستئناف الراجع لها النظر في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم. ويرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها المستأنف أو من يوكله للغرض طبقا للقانون. ولا يوقف الأحكام الابتدائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظيف الإجباري تنفيذ هذه الأحكام. غير أنه لا يمكن إرجاع المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلا بمقتضى أحكام باتة. وتكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار. ويبقى للإدارة رفع الطعن ومتابعة سير لدى الطور الاستئنافي بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 2 من القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون