Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تبلغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل محدّد للرد عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو العدول المنفذين أو عدول الخزينة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات والتجارية. (عوضت عبارة مأموري" المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة" بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية)
ويتم التبليغ إلى المقر الأصلي المصرح به من قبل المطالب بالأداء ضمن التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو المصرح به ضمن آخر تصريح سنوي بالضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يخضعون لواجب إيداع تصريح في وجودهم ولا تعارض مصالح الجباية بالعناوين التي لا يتم الإعلام بها طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات . (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 60 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013)
وفي غياب ذلك يتم التبليغ على العنوان المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة . (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 60 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013)
إذا توفي المطالب بالأداء وتعذرت معرفة وارثه بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل مصالح الجباية، وبعد انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التنبيه يتم التبليغ لوارثه دون بيان اسمه ويتم التنبيه والتبليغ بآخر مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى المصالح المذكورة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 54 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟