الفصل 38
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تشمل المراجعة المعمقة للوضعية كامل الوضعية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا لأحكام الفصول من 70 إلى 72 من نفس المجلة. ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى المحاكم أو أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مانع قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة. (تممت هذه الفقرة بالفصل 62 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005)
ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها. كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 59 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها. كما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 59 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون