الفصل 107
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق العقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصول 92 و 94 و 97 و 98 و 99 و101 من هذه المجلة بالنسبة إلى الذوات المعنوية بصفة شخصية على رؤسائها أو وكلائها أو مديريها أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية أو تولى تسييرها بصفة فعلية وثبتت مسؤوليته في الأعمال المرتكبة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 54 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون