الفصل 126
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الالتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون