الفصل 75
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأعوان مصالح الجباية متابعة القضايا الجزائية الخاصة بمصالح الجباية التي يرجعون إليها بالنظر أمام المحاكم ودون توكيل خاص للغرض، كما يمكنهم القيام بالإجراءات الموكولة عادة للعدول المنفذين أو اللجوء بالنسبة إلى هذه الإجراءات لخدمات عدول الخزينة عوضت عبارة "مأموري المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة" بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون