الفصل 133
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى " الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم. ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون