الفصل 124
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
حسب الطرق المنصوص عليها يمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المراجعة جزئيا أو كليا على ضوء رأي اللجنة دون أن يؤدي ذلك التعديل إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة إلا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء المادية. ويتم إعلام المطالب بالأداء وجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة (ألغيت أحكام الفقرة الأولى والثانية من هذا الفصل وعوضت بأحكام الفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون