Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
حسب الطرق المنصوص عليها يمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المراجعة جزئيا أو كليا على ضوء رأي اللجنة دون أن يؤدي ذلك التعديل إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة إلا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء المادية. ويتم إعلام المطالب بالأداء وجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة (ألغيت أحكام الفقرة الأولى والثانية من هذا الفصل وعوضت بأحكام الفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟