الفصل 26
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصلين 19 و 20 من هذه المجلة يمكن مراقبة فترات شملها إذا كان لها انعكاس على أساس أو مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها خاصة بواسطة طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة أو فوائض أداء. ولا يمكن أن تؤدي عملية المراقبة إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان الفترات التي شملها التقادم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون