الفصل 29
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تقع المطالبة بالاسترجاع بتقديم مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم. ويتعين على هذه المصالح الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه. ويكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا. ويعتبر عدم الردّ في الأجل المحدد بهذا الفصل رفضا
ضمنيا لمطلب الاسترجاع.
ضمنيا لمطلب الاسترجاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون