الفصل 54
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري أو المتعلقة باسترجاع الأداء. كما تختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون في أعمال التبليغ والاستدعاءات والإعلامات وغيرها من الإجراءات المتصلة بالتوظيف الإجباري أو باسترجاع الأداء وذلك في إطار الدعاوى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 60 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق
بقانون المالية لسنة 2008).
بقانون المالية لسنة 2008).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون