Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كل الشروط التالية إيداع خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها تصريحا حسب كل دولة طبقا لنموذج تعدّه الإدارة يتضمّن توزيعا للأرباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه وللمعطيات والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكوّنة للمجمع: تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس تحقق رقم معاملات سنويا مجمعا خال من الأداءات يساوي أو يفوق 1. 636 مليون دينار بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح. لا تمتلك أية مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة على معنى المطة الأولى من هذه الفقرة بالمؤسسة المذكورة أعلاه. كما يتعيّن على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفّر فيها الشروط التالية إيداع التصريح المشار إليه أعلاه في الأجل وبالوسائل والشكل آنفة الذكر
تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة في بلد لا يلزم بإيداع التصريح حسب كل دولة وتكون ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية
أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة ببلد غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وأبرمت معه البلاد التونسية اتفاقا لتبادل المعلومات في المادة أو عينت لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المرتبطة المنتمية إليه وأعلمت مصالح الجباية بذلك. كما تكون كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة كائنة ببلد مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وملزمة بإيداع تصريح حسب كل دولة بموجب التشريع الجاري به العمل بهذا البلد أو ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية ملزمة أيضا بإيداع التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل في صورة إعلامها من قبل مصالح الجباية بخلل نظامي ببلد الإقامة للمؤسسة التي تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يضبط مضمون هذا التصريح بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يتم تبادل التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل آليا مع البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا لهذا الغرض وذلك شريطة المعاملة بالمثل. تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخوّل التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بهذا الفصل. (أضيف هذا الفصل بالفصل 32 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟