Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية على كل من يخل بواجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفصل 15 من هذه المجلة. وتضاعف خمس مرات في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار الفصول 17 و 17 مکرر و 17 ثالثا من هذه المجلة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 49 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ونقحت بمقتضى الفصل 63 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وبالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟