Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أحدثت لدى وزير المالية استشارية تسمّى " إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري". تتولّى إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها في الأصل لانقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها القرار إلى المطالب بالأداء. ويمكن لمصالح الجباية بمبادرة منها عرض قرارات التوظيف الإجباري المشار إليها بهذا الفصل على أنظار اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟