الفصل 99
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار علاوة على سحب رخصة العمل وكلاء الأعمال والمستشارون الجبائيون والخبراء وكل الأشخاص الذين يتعاطون مهنة حرة لمسك المحاسبة أو المساعدة على مسكها والذين تعمدوا إعداد أو ساعدوا عمدا على إعداد حسابات ووثائق محاسبة مغلوطة قصد التنقيص من أساس الأداء أو من الأداء نفسه. ويعتبر هؤلاء الأشخاص علاوة على ذلك متضامنين مع حرفائهم في دفع أصل الأداء والخطايا المتعلقة به التي وقع التحيل في دفعها بسبب تصرفاتهم. وتطبق نفس على الأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تركيز المنظومات أو التطبيقات الإعلامية المتعلقة بمسك المحاسبة أو بإعداد التصاريح في صورة القيام بالأعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون