الفصل 84
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بغير طريقة الدفع بواسطة تصريح أو توظيف هذا المعلوم بصفة منقوصة تطبيق خطية تساوي %50% من مبلغ المعلوم غير المدفوع علاوة على دفع أصل المعلوم المستوجب. ويخضع معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بواسطة تصريح لخطايا التأخير المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من هذه المجلة. (نقح هذا الفصل بالفصل 49 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون