الفصل 3
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصول 10 و 11 و 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل العقود والكتابات يتم توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة والتصريح بها:
1. بمكان المنشأة الرئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدة منشآت كائنة بالبلاد التونسية. 2 بمكان مقر الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقر إقامة بالبلاد التونسية يتم توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح. 3 بمكان المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. وفي غياب مقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتم توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وباستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتضى أمر مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصة قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 69 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 كما تم إتمامها بالفصل 48 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011. ويتعين على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم ببيانات مفصلة تتعلق بنشاط كل منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة. وتبقى المصلحة التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 50 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010) ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب بالأداء من ممارسة حق المراقبة.
1. بمكان المنشأة الرئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدة منشآت كائنة بالبلاد التونسية. 2 بمكان مقر الإقامة الرئيسي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقر إقامة بالبلاد التونسية يتم توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح. 3 بمكان المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. وفي غياب مقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتم توظيف الأداء والتصريح به بمكان المصدر الرئيسي للمداخيل والأرباح. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وباستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتضى أمر مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصة قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 69 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 كما تم إتمامها بالفصل 48 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011. ويتعين على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم ببيانات مفصلة تتعلق بنشاط كل منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة. وتبقى المصلحة التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 50 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010) ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط المطالب بالأداء من ممارسة حق المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون