الفصل 84-3
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لم يقم بتصفية قسائم طلب التزوّد التي تم التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بخطية جبائية إدارية قدرها 2000 دينار بعنوان كل قسيمة طلب تزود غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب التزود الأولى. وترفع الخطية إلى 5000 دينار بعنوان كل قسيمة طلب تزوّد غير مصفاة أولم يتم الاستظهار بها بالنسبة لباقي القسائم أضيف هذا الفصل بالفصل 62 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون