Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة قيام المطالب بالأداء بالاعتراض على نتائج المراجعة في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على المطالب بالأداء في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ ذلك الاعتراض. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية، لاعتراض المطالب بالأداء معللا ويبلغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 30 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وبالفصل 30 من القانون عدد 46 سنة 2020 المؤرخ 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021). ويمنح المطالب بالأداء أجلا بخمسة عشر يوما من تاريخ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد . ( أضيف هذا الفصل بالفصل 57 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟