Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
- الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس. - موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو. - موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو. - ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات . (نقحت هذه المطة بالفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا دون المشاركة في التصويت. وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟